للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.

القاسم بْن عَبْد الرحمن

حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا

<<  <  ج: ص:  >  >>