للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس العامري

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،

<<  <  ج: ص:  >  >>