للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.

حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.

الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>