للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.

حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: {أَن يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧} : المرأة تترك الصداق: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧} :الزوج، فتمم لها الصداق.

حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.

حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>