حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ، عَن إبراهيم، قَالَ: إن العالم إِذَا نزل به شيء في أمر صلاته، نظر إِلَى أوثق الأمور فأخذ به، ولم يصل صلاة ولم يدر أنمتَ أم لم تَنَمْ.
حَدَّثَنَا إسماعيل، فقال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ، أن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء ثم قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: ما يهدم، اللهم اغفرها لإبراهيم، قَالَ: الشعبي: هما فرسا رهان.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم أنه قال، في رجل، هو يهودي وهو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل فقال: تعتق رقبة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّثَنِي مثنى بْن معاذ، قال: حَدَّثَنَا بشير بْن الفضل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن شُبْرُمَةَ، قال: سئل إبراهيم عَن رجل وجد مع امرأة في بيت فقال. تزوجتها، فَقَالَ: إبراهيم: إِذَا لا يقام حد.
حَدَّثَنَا أَبُو الوليد مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الوليد بْن بردة الأنطاكي: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى الطباع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ عَن إبراهيم، قال: البيع يقطع الكراء.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، قال. حَدَّثَنَا عفان قال. حَدَّثَنَا شعبة. قال. سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن خاتم فِيْهِ قص يباع بأكثر من وزنه، فقال: قَالَ: إبراهيم: لا بأس به.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل قال: حَدَّثَنِي عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال: