للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ أَيْضًا لَيْسَ بِحُجَّةٍ (١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


= فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، فإن لم يصفه بها، فلا يكون ذلك متصلا ; لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.
وإن وصفه بالصحبة، فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا، ومراده مجرد التسمية، فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج، كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من " معرفته " عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة ; فإنه قال: وهذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر، إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. انتهى.
وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجة وإن لم يسم.
وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم"
(١) قال الألباني ١/ ١٦٠: "هذا الإلزام ليس على إطلاقه لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي بل مرسل بمعنى منقطع وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة.
هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي وقد ذكر نحوه الصيرفي في "كتاب الدلائل" كما تراه في "شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث" (ص ٥٨) وخلاصة ما نقله عنه- وارتضاه - أن التابعي إن قال "سمعت رجلا من الصحابة " قُبل وإن قال "عن" لم يقبل" ورأيي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس وإلا فهو مقبول أيضا، والله أعلم".

<<  <   >  >>