للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قُلْتُ): وَغَايَةُ التَّدْلِيسِ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِرْسَالِ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَهُوَ يَخْشَى أَنْ يُصَرِّحَ بِشَيْخِهِ فَيُرَدُّ مِنْ أَجْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).


(١) قال الخطيب في الكفاية ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢: "الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسِلاً للحديث غيرَ مدلِّسٍ فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسِلِ كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة من حيث كان المدلِّسُ ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه والثانية عدوله عن الكشف إلى الإحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عَدَل عن ذكره وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحَمِيَّة في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه والمرسلُ المبينُ بريء من جميع ذلك " ا. هـ
وقال الحاكم في المعرفة ص ١٠٩ " الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل"ا. هـ
وعلق عليه المعلمي في التنكيل ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ قائلا: " ... ليس بتدليس وإنما يسميه جماعة تدليساً إذا كان على وجه الإيهام، فأما أن يرسل المحدث عمن =

<<  <   >  >>