للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ، (حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ (مِنْ حِفْظِهِ) «١»، فَاهِمًا إِنْ حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى، فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْنَا رُدَّتْ رِوَايَتُهُ. «٢»

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] سقطت من الأصل، وزدناها من ابن الصلاح [المقدمه ص ٢٨٨] [شاكر]

«٢» [شاكر] أساس قبول خبر الراوي: أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حراً أو عبداً، فيكون موضعا للثقة به في دينه، بأن يكون عدلاً، وفي روايته بأن يكون ضابطًا.

والعدل: هو المسلم البالغ العاقل، الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه.

إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي.

وقد كتب العلامة القرافي في "الفروق" فصلاً بديعا للفروق بين الشهادة والرواية (ج ١ ص ٥ - ٢٢ طبعة تونس).

وأما الضبط: فهو إتقان ما يرويه الراوي. بأن يكون متيقظًا لما يروي، غير مغفل، حافظًا لروايته إن روى من حفظه، ضابطًا لكتابه، إن روى من الكتاب، عالماً بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد، إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته. المتتبع لأحواله. بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئًا. وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات. فإذا كان الراوي عدلا ضابطًا -بالمعنى =


= [يتنافى] مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله ابن عباس -ولد قبل الهجرة بثلاث سنين-وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة)
والصواب أن اشتراط الإسلام والبلوغ في حال الأداء وليس التحمل!
قال ابن دقيق العيد [الاقتراح ص ٢٣١]: "تحمُّل الحديث لا يُشترط فيه أهليَّة الرواية، فلو سمع في صغره، أو حال كفره، أو فسقه، ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قُبِلَ".

<<  <   >  >>