للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن استحل الكذب رُدت أيضاً، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا (١)؟ يُفَرَّق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث.

والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره (٢).

وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حَكَى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال (٣): لا يجوز الاحتجاج به «١» عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاً.

قال ابن الصلاح (٤): وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. [شاكر]


= النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال ان اشتملت رواية غير الداعيه على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال أن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد لبدعته واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم
(١) انظر التنكيل للمعلمي ١/ ٤٢ - ٥٢ فهو مهم ونفيس.
(٢) انظر المجروحين ٢/ ٣٧٥ ترجمة معبد الجهني
(٣) انظر: "المجروحين" ٢/ ٣٧٥ ترجمة معبد الجهني.
(٤) المقدمة ص ٢٩٩.

<<  <   >  >>