للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ (١)، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنْبَغِي السَّمَاعُ إِلَّا بَعْدَ الْعِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ بَعْضُ عَشْرٌ، وَقَالَ آخَرُونَ ثَلَاثُونَ (٢)، وَالْمَدَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى التَّمْيِيزِ، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع (٣).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (٤): وَبَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَبِيًّا «١» اِبْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ حُمِلَ إِلَى الْمَأْمُونِ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] اختلفوا في السن التي يصح فيه الصبي للرواية: فنقل القاضي عياض: أن أهل الحديث حددوا أن أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس =


= وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الإستيعاب إنه عقل المجة وهو بن أربع سنين أو خمس ".أهـ
[قلنا] انظره في "الاستيعاب" ٣/ ١٣٧٨ ترجمة محمود بن الربيع.
(١) "أخرجه الخطيب في الكفاية (١/ ٢٢٩) منسوبا إلى موسى بن هارون بلفظ: "إذا فرق بين الدابة والبقرة"، وبلفظ آخر "بين البقرة والحمار".
(٢) يشير إلى مذهب أهل الكوفة، وأهل البصرة وأهل الشام بذلك.
فقد أخرج الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ١٨٧، والخطيب في الكفاية ١/ ٢٠٠، والقاضي عياض في "الإلماع" ص ٦٥ باب متى يستحب سماع الصغير من طريق الرامهرمزي، عن موسى ابن هارون قال: "أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين، وأهل الشام لثلاثين".
(٣) قال ابن الصلاح (المقدمة ص ٣١٥): "والذي ينبغي في ذلك: أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمسٍ بل ابن خمسين".
(٤) المقدمة ص ٣١٥

<<  <   >  >>