للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا فرق بين قوله " مثله " أو " نحوه "، ومع هذا أختار قول ابن معين «١». والله أعلم.

أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال: "الحديث"، أو " الحديث بتمامه "، أو " بطوله " أو " إلى آخره "، كما جرت به عادة كثير من الرواة: فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني الفقيه الأصولي (١)، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي (٢) عن ذلك؟ فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى.

قال ابن الصلاح (٣): " قلت ": وإذا جوَّزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية.

(قلت) (٤): وينبغي أن يُفصَّل (٥)، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] وقال الحاكم: (إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان: أن يفرق بين أن يقول (مثله) أو يقول (نحوه)، فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول (نحوه) إذا كان على مثل معانيه) [شاكر].


(١) انظر المقدمة ص ٤١٤
(٢) أخرجه الخطيب في الكفاية ٢/ ٢٥٦
(٣) المقدمة ص ٤١٥
(٤) ساقط من "ح".
(٥) في "ب": يفضل.

<<  <   >  >>