للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: "وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً". [*]

وَهُوَ (١) مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" اسْتِنْبَاطًا، فَوَافَقَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةَ (٢).


(١) في الأصل: "وهي".
(٢) انظر: "الرسالة (ص ٤٦٦، ٥٩٩) و" التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٨) و "إحكام الأحكام" لابن حزم (١/ ١١٩) و"روضة الناظر" (١/ ٣٦٢) و"البحر المحيط" (٤/ ٢٥٩) و "شرح جمع الجوامع" للزركشي (٢/ ٩٦٠) مختَصَرٌ مِنْ حاشِيَةِ أبي فهر السلفي ط. الكيانِ. وقد استوعَبَ أغلبَ مصادرَ البحَثِ، جزاه الله خيرًا.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بنحو هذا القول، انظر مجموع الفتاوي (١٨/ ٤١).

<<  <   >  >>