للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بصفرة: فى رواية "بصفرة خلوق".

تؤمن باللَّه واليوم الآخر: قيد بهذا الوصف لأن المتصف به هو الذى ينقاد لشرع.

أن تحد: أن تترك الطيب والزينة و"تحد" بضم أوله وكسر الحاء من أحد ويجوز فتح أوله وضم ثانيه من "حد".

إلا على زوج: سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، فإنها تحد عليه.

يستفاد منه

١ - تحريم الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه أكثر من ثلاث ليال وإباحته فى الثلاث وما دونها (١).

٢ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة سواء كانت وفاته بعد الدخول أو قبله.

٣ - أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية.

٤ - أنه لا إحداد إلا على من توفى زوجها.

* * *

٣١٢ - الحديث الثالث: عن أم عطية رضى اللَّه عنها: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وشهرة، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار (٢) ".

راويه

أم عطية نسيبة بالتصغير الأنصارية صحابية مشهورة.


(١) أبيح فى الثلاث فما دونها لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبته الطباع البشرية ولهذا تناولت أم حبيبة الطيب لتخرج عن عهدة الإحداد وصرحت بأنها لم تتطيب الحاجة إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر.
(٢) قوله "أو أظفار" هذا أحد روايتى مسلم ووقع عند البخارى بالواو العاطفة وهو أوجز اهـ من "العدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>