للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مفرداته

لا تحد: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.

فوق ثلاث: ثلاث ليال بأيامها.

ولا تلبس: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.

عصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

نبذة: بضم النون قطعة يسيرة.

قسط: بضم القاف نوع من البخور.

أظفار: نوع من البخور.

يستفاد منه

١ - أنه لا يزاد فى الإحداد على غير الزوج على ثلاث ليال.

٢ - وجوب الإحداد مدة أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى.

٣ - منع المرأة المحد من لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب.

٤ - جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض.

٥ - منع المرأة الحد من الكحل والمجيز الاكتحال عند الخوف على العين يحمل النهى فى هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.

٦ - أن المحد لا تمس طيبًا إلا أنه رخص لها عند الاغتسال من الحيض فى تطييب المحل لإزالة الرائحة الكريهة.

* * *

٣١٣ - الحديث الرابع: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا -مرتين أو ثلاثا- ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا شيئًا حتى تمر بها سنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>