١ - أنه لا يزاد فى الإحداد على غير الزوج على ثلاث ليال.
٢ - وجوب الإحداد مدة أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى.
٣ - منع المرأة المحد من لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب.
٤ - جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض.
٥ - منع المرأة الحد من الكحل والمجيز الاكتحال عند الخوف على العين يحمل النهى فى هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.
٦ - أن المحد لا تمس طيبًا إلا أنه رخص لها عند الاغتسال من الحيض فى تطييب المحل لإزالة الرائحة الكريهة.
* * *
٣١٣ - الحديث الرابع: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا -مرتين أو ثلاثا- ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا شيئًا حتى تمر بها سنة،