للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليلا على سعة فقه الفقيه ونبوغه وتفوقه على سواه، وكلما تقدم الوقت وضعف سلطان الدين على أهله تفاقم هذا الأمر، وتساهل الناس في أمر الشرع حتى وصل الأمر لدى بعض القائمين على الفتاوى أنهم أخذوا يفتون بما لا دليل عليه، ولا يعتقدون صحته زعما منهم أن في ذلك تخفيفا على الناس أو تشديدا يضمن عدم تجاوز الحدود كأن يرخص بعضهم لبعض الحكام بما لا يرخص فيه لعموم الخلق (١٦٠) .

وقد يسأل أحدهم عن الوضوء من لمس المرأة، ومس الذكر فيقول: لا ينتقض به الوضوء عند أبي حنيفة.

وإذا سئل عن لعب الشطرنج وأكل لحوم الخيل قال: حلال عند الشافعي.

وإذا سئل عن تعذيب المتهم، أو مجاوزة الحد في التعزيرات قال: أجاز ذلك مالك.

وإذا أراد أن يحتال لأحد في بيع وقف إذا تخرب وتعطلت منفعته، ولم يكن لمتوليه ما يعمره به أفتاه بجاوز ذلك على مذهب أحمد؛ حتى


(١٦٠) أنظر مناهج الاجتهاد في الإسلام لسلام مدكور (٤٥٠ ٤٥١) أصول الأحكام لمحمد الكبيسي (٣٩٠) .

<<  <   >  >>