للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رأي العلماء في الاختلاف]

ومع ما تقدم فان العلماء قد حذروا من الاختلاف بكل انواعه وأكدوا على وجوب اجتنابه.

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: «الخلاف شر» (٦) وقال السبكي رحمه الله: « ... ان الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، قال تعالى ( ... ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر....) «البقرة ٢٥٣» وكذا السنة: قال عليه الصلاة والسلام: «انما هلكت بنو اسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» (٧) ، والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة، هذا وقد أدرج السبكي رحمه الله تحت النوع الثالث من الاختلاف (الذي يتردد بين المدح والذم) اقساما ثلاثة، فقال: « ... والاختلاف على ثلاثة اقسام، احدها في الاصول، وهو المشار اليه في القرآن، ولاش: انه بدعة وضلال. والثاني في الآراء والحروب هو حرام ايضا لما فيه من تضييع المصالح، والثالث في الفروع، كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما» (٨) .


(٦) انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص٢٢ و «العواصم من القواصم» ص٧٨. وراجع «المحصول» (٢ق١/٤٨٠) .
(٧) والحديث بتمامه من طريق أبي هريرة «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعونه» رواه أحمد في مسنده، ومسلم والنسائي وابن ماجه على ما في الفتح الكبير (٢/١٢٠) والإحكام (٦٦/٥) .
(٨) أنظر الإبهام (٣/١٣) .

<<  <   >  >>