للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و «مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له» (٩٢) ، و «كثرة الرواة لا تفيد الرجحان» و «عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة» (٩٣)


(٩٢) مذهب الصحابي على خلاف العموم فهو مخصص له: الأدلة العامة يطرأ عليها التخصيص كالاستثناء ونحوه، ومما اعتبره بعض العلماء مخصصا لعموم الدليل عمل الصحابي أو مذهبه على خلاف العموم يعتبرونه مخصصا لذلك الدليل، لأنهم يفترضون أن الصحابي ما كان ليذهب إلى خلاف عموم دليل يعرفه إلا إذا كان يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخص ذلك العام.
(٩٣) عدم اعتبار مفهوم الشرط والصفة: دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على حكم شيء غير مذكور في الكلام كدلالة قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا) يفهم من قوله مسفوحا حل الدم غير المسفوح كالكبد والطحال. ومفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبت ونقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط مثل قوله تعالى: (وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ... ) فإنه دل بمنطوقه على وجوب النفقة للمعتدة الحامل حتى تضع حملها، ودل بمفهوم الشرط على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.

ومفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ الموصوف على ثبوت نقيض حكم المنطوق به عند عدم تلك الصفة، مثل قوله تعالى: (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ... ) فإن الآية دالة بلفظها على تحريم زوجها الابن على أبيه إذا كان من صلبه، ودلت بمفهوم الصفة على عدم تحريم زوجة الابن المتبنى على من تبناه، لانه ليس من الاصلاب.

<<  <   >  >>