◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ)).
[الحكم]: صحيح المتن دون قوله: ((وَلَا جُنُبٌ))، فمنكَرٌ. وأصلُه في (الصحيحين) -من غير حديثِ عليٍّ رضي الله عنه- دون قوله:((وَلَا جُنُبٌ)). وأشارَ إلى نكارتِهِ: البخاريُّ، وجزَمَ به الألبانيُّ، وضَعَّفَهُ: الشَّوْكانيُّ، وأشارَ إلى تضعيفه: أبو زُرْعةَ العِراقيُّ.