٤٢١ - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي
٢٥٥٥ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى ابنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))، وَكُنْتَ عَلَى البَصْرَةِ.
[الحكم]: صحيح (م).
[اللغة]:
((الطُّهُورُ)): قال ابنُ الأَثِير: "الطُّهورُ بالضم: التَّطهرُ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتطهر به" (النهاية ٣/ ١٤٧)، وانظر (لسان العرب ٤/ ٥٠٥).
وهو يشملُ التَّطهرَ منَ الحدَثِ الأكبرِ: (الجنابة، والحَيض، والنفاس)، ومنَ الحدَثِ الأصغرِ: (الغائط، والبول، والريح ... ).
((الغُلُولُ)): قال ابنُ الأَثِير: "هو الخيانةُ في المغنَمِ، والسرقةُ من الغنيمةِ قبلَ القِسْمةِ" (النهاية ٣/ ٣٨٠)، وانظر: (لسان العرب ١١/ ٥٠٠).
[الفوائد]:
أولًا: في الحديثِ دليلٌ صريحٌ على شَرْطيةِ الطهارةِ منَ الحدَثِ الأكبرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute