• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:«سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها تُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوه (فَكَذِّبْهُ) ١، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا (جَالِسًا) ٢».
[الحكم]: صحيح، وصححه صالح جزرة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والعيني، والألباني. وجوّد إسناده النووي. وهو ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد.
[الفوائد]:
قال الشيخ الألباني: "واعلم أَنَّ قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:«أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا». ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم