للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٦ - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

٦٩٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَلَا تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها تُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوه (فَكَذِّبْهُ) ١، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا (جَالِسًا) ٢».

[الحكم]: صحيح، وصححه صالح جزرة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والعيني، والألباني. وجوّد إسناده النووي. وهو ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد.

[الفوائد]:

قال الشيخ الألباني: "واعلم أَنَّ قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا». ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم