◼ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا شَرِبَ (وَلَغَ) الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَليَغسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ])).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الرواية والزيادة فلمسلم وغيره.
[الفوائد]:
قال ابن عبد البر: ((قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: سؤر الكلب نجس، ولم يحدوا الغسل منه. قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنِّه أن النجاسة قد زالت، وسواء واحد أو أكثر.
وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستنقع ليس بنجس. قال: ويغسل الثوب من لُعابه، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لُعابه.
وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والطبري: سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء منه سبعًا أولاهن بالتراب.
وهو قول أكثر أهل الظاهر.
وقال داود: سؤر الكلب طاهر، وغَسْلُ الإناءِ منه سبعًا فرضٌ إذا ولغ في الإناء، وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء؛ هو طاهر، ويُغْسَلُ منه الإناء