للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥ - بابُ النَّهْيِّ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ والنُّمُورِ

٤١٦ - حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

◼ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؛ [أَنْ تُفْتَرَشَ])).

[الحكم]: المتن حسن لشواهده، وإسناده مختلف فيه للاختلاف في وصله وإرساله: فرجَّح المرسلَ الإمام الترمذيُّ -وأقرَّه عبد الحق الإشبيليُّ، والضياء، وابن التركماني-، وكذا أشار إلى ترجيحه البزار.

وصححه موصولًا: الحاكم، والنووي، والسيوطي، والألباني.

والمرسل أصح كما قال الترمذي، لكنه له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، والله أعلم.

[الفوائد]:

قال المباركفوري -بعد ذِكْرِه لهذا الحديث وغيره مما سيأتي في الباب-: ((وأحاديث الباب تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها.

وقد اختُلف في حكمة النهي؛ فقال البيهقي: إِنَّ النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر؛ لأَنَّ الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.