◼ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:((رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)).
[الحكم]: صحيح (خ). وقد تَكَلَّم في زيادة (العِمَامَة) جماعةٌ من أهلِ العلمِ.
[الفوائد]:
قال التِّرْمِذيُّ - عَقِبَ حديث المغيرة في المسح على العمامة -: "وهو قول غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: منهم أبو بكر، وعُمرُ، وأنس، وبه يقول الأَوْزَاعيُّ، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة.
وقال غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يَمسح على العمامة إلا أن يَمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيانَ الثَّوْريِّ، ومالك بن أنس، وابنُ المبارك، والشافعي" (السنن ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
وقال ابنُ حَجَرٍ: "وقد اختَلَف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورُ. وقال الخَطَّابيُّ: فرَضَ اللهُ مسْحَ الرأس، والحديثُ في مسح العمامة محتملٌ