للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٢ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ منَ المُلَامَسَةِ وَالقُبْلَةِ

٢٣٠٤ - حديثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [{ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}] ١ [هود: ١١٤] الآيَةَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((تَوَضَّأْ [وُضُوءًا حَسَنًا] ٢ ثُمَّ [قُمْ فَـ] ٣ ـصَلِّ)). قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ قَالَ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] ٤: ((بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً)).

• وفي رواية: ((فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ منكرٌ بهذا السياقِ، وَضَعَّفَهُ: الترمذيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، والذهبيُّ، وابنُ كَثيرٍ، والزيلعيُّ، ومغلطايُ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

وأصلُ الحديثِ في الصحيحين بسياقٍ آخرَ، ليس فيه ذِكرُ الوضوءِ.

[الفوائد]:

هذا الحديثُ يَحتجُّ به مَن يقولُ بوجوبِ الوضوءِ مِن لمسِ المرأةِ وهو