[الحكم]: شاذ بهذا اللفظ. وذَكَر الشافعي أنه غلط، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه:((غير محفوظ))، وأقره الحاكم والبيهقي. وكذا أعله: ابن عبد البر، والنووي، وابن رجب، والشوكاني.
والمحفوظ أن اغتسالها لكل صلاة إنما هو من قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك.
وأيضًا: لا يصح ذكر القرء في حديث عائشة، وإنما رواه الحفاظ عنها بلفظ الحيض.
[الفوائد]:
استَدل بعض مَن أوجب الغسل لكل صلاة على المستحاضة- بالرواية المحفوظة