◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ»، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ:"يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ".
[الحكم]: مختلف فيه: فصححه ابن خزيمة والحاكم وابن السكن والنووي وابن الملقن.
وضعفه ابن التركماني والألباني. وتوقف فيه أبو أحمد الحاكم.
والأظهر عندنا - والله أعلم -: أنه ضعيف. ويشهد لمتنه ما تقدم من حديث جابر وغيره في باب:"تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ"، سوى النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.
[الفوائد]:
قوله:(في الجحر) هو كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. (نيل الأوطار ١/ ١١٢).
ونقل الطيبي عن التوربشتي أنه قال: "وجه النهي أَنَّ الجحر مأوى الهوام