للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٢ - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

٢٨٢٢ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ (عَلَى سَائِرِ جَسَدكِ) المَاءَ فَتَطْهُرِينَ [أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ])).

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:

من مقتضى الجمع بين الأدلة والعمل بها كلها في مسألة نقض المرأة شعرها للغسل يتبين:

١ - أنه ليس على المرأة أن تنقضَ شعرَهَا للغُسلِ منَ الجنابةِ، ويجزئها أن تفيضَ عليه الماءَ.

قال الترمذيُّ عقب الحديث: "والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العلمِ: أن المرأةَ إذا اغتسلتْ منَ الجَنَابةِ فلم تنقضْ شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيضَ الماءَ على رَأْسِهَا".

٢ - أنه على المرأة أن تنقضَ شعرها للغُسلِ من الحيضِ، وكذا تنقضه إذا اغتسلتْ تعبدًا وهي حائضٌ كغُسلِ الإحرامِ، والأحاديثُ في هذا البابِ والذي