◼ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها:((أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَم [يَبْلُغْ أَنْ] ١ يَأكُلَ الطَعَامَ، إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَـ[لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ] ٢ نَضَحَهُ (فَرَشَّ عَلَيه)[عَلَى ثَوْبِهِ] ٣ وَلَم يَغْسِلْهُ [غَسْلًا] ٤)). [قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَأَنْ يُرَشَّ بَولُ الصَّبِيِّ [حَتَّى يَأكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلهِ] ٥، وَيُغْسَلَ بَوْلُ الجَارِيَةِ] ٦.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، عدا الزيادات فلمسلم فقط، دون قول الزُّهري فلأحمد وغيره.
[الفوائد]:
قال الترمذي بإثره:((وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل أحمد، وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغُلَام، ويغسل بول الجَارِيَةِ، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلًا جميعًا)).