للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٦ - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

٩٠٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ » فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ [يَا رَسُولَ اللَّهِ]. قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً».

[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا، وضعفه ابن معين، والعقيلي، وابن عدي، وابن طاهر المقدسي، والنووي، والمنذري، ومغلطاي، وابن الملقن، والألباني. وأشار إلى إعلاله الإمام مسلم.

[الفوائد]:

اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث، فمنهم من حمل الوضوء فيه على ظاهره بمعناه الشرعي، ومنهم من حمله على الاستنجاء، ولذا ذكره أبو داود في: "بَاب الِاسْتِبْرَاءِ"، وابن ماجه تحت بَاب: "مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً"، وابن أبي شيبة تحت باب: "مَنْ كَانَ إذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ". وذكره الهيثمي في المجمع تحت باب: "فِيمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْحَدَثِ".

وقال مغلطاي: "الحديث يدل على أَنَّ إتيان عمر بالماء كان لقصد أَنْ يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحجارة علما من عمر بمطلوبية ذلك، وإنما يتم كون هذا المعنى مرادًا في الخبر لحمل الوضوء منه على الغسل لغة، وعلى هذا