للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣ - بابُ تَطْهِيرِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ

٣١٤ - حَدِيثُ أَبي هُرَيرَةَ:

◼ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ (وَلَغَ) الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ])).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الرواية فلمسلمٍ وغيرِهِ، والزيادةُ للنسائيِّ وغيرِهِ، وهي عندَ مسلمٍ أيضًا لكن بسياقٍ آخر - سيأتي مُفْرَدًا -.

[اللغة]:

قوله (وَلَغَ) أي شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ، قَالَ أَبُو زَيدٍ: يُقَالُ وَلَغَ الكَلْبُ بِشَرَابِنَا وَفي شَرَابِنَا وَمِنْ شَرَابِنَا. انظر: (شرح مسلم للنووي ٣/ ١٨٤)، و (شرح مسند الشافعي لابن الأثير ١/ ١٠١).

[الفوائد]:

قال ابنُ المنذرِ: ((قد اختَلَفَ أهلُ العلمِ في عددِ ما يُغْسَلُ الإِناءُ مِن وُلُوغِ الكلبِ فيه، فكان أبو هريرةَ، وابنُ عباسٍ، وعروةُ، وطاوسٌ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيدٍ، وأبو ثَورٍ، يقولون: يُغْسَلُ سبعَ مرَّاتٍ، وكذلك نقولُ.

وفيه قولٌ ثَانٍ: وهو أن يُغْسَلُ ثلاثَ مرَّاتٍ، هكذا قال الزُّهريُّ، وقال عطاءٌ: كلُّ قد سمعتُ سبعًا وخمسًا وثَلاثَ مَرَّاتٍ.