* (ذُو الْحُلَيْفَةِ): قال ابنُ ناصرِ الدينِ الدمشقيُّ: ((الْحُلَيْفَةُ: تصغير حلفة -بفتح اللام وكسرها- واحدة الحلفا بالإسكان: النبت المعروف، وذُو الْحُلَيْفَةِ ماءٌ لبني جشم على أربعة أميال من المدينة. وقيل: ستة أميال فيما جزم به أبو عبيد البكري، وحكى قولًا آخر أنها: على سبعة أميال من المدينة)) (جامع الآثار في السير ومولد ٥/ ٤٢٠).
* (وَاسْتَثْفِرِي): قال ابن الأثير: ((استِثْفَارُ الحائضِ: هو أن تَشُدَّ فَرْجَها بخِرقَةٍ عَريضةٍ، تُوثِقُ طرَفيها في شَيءٍ آخر قد شدَّتْهُ على وسطها، ليمتنعَ الدَّمُ أن يجريَ ويَقْطُرَ)) (جامع الأصول ٣/ ٤٧٣).
[الفوائد]:
قال النوويُّ رحمه الله:((وفيه صحةُ إحرامِ النُّفَسَاءِ والحائِضِ، واستحبابُ اغتسالهما للإحرامِ، وهو مجمعٌ على الأمرِ به، لكنْ مذهبُنا ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفة والجمهورِ أنه مُسْتَحَبٌّ، وقال الحسنُ وأهلُ الظاهرِ هو واجبٌ، والحائِضُ والنُّفَسَاءُ يصحُّ منهما جميعُ أفعالِ الحَجِّ إلَّا الطوافَ وركعتيه، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي))، وفيه: أن ركعتي الإحْرَامِ سنةٌ ليستا بشرطٍ لصحةِ الحجِّ؛ لأن أسماءَ لم تُصَلِّهِمَا)) (شرح مسلم ٨/ ١٣٣).
وقال النوويُّ: ((اتفقَ العلماءُ على أنه يُسْتَحَبُّ الغسلُ عند إرادةِ الإحرامِ بحجٍّ أو عُمْرةٍ أو بهما، سواءٌ كان إحرامُهُ من الميقاتِ الشرعيِّ أو غيرِهِ، ولا يجبُ هذا الغسلُ وإنما هو سُنَّةٌ