للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٥ - بابٌ في ذِكَرِ مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُخَلِّلُ

١٦٥٨ - حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ:

◼ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَتَنْهَكُنَّ الأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا (١) النَّارُ (لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ)».

[الحكم]: معلولٌ بالوقفِ، وقال أبو حاتم: "رفْعُه منكَرٌ"، ورجَّحَ وقْفَهُ الدَّارَقُطنيُّ.

لكن ذهبَ الألبانيُّ إلى أن الموقوف في حكمِ المرفوعِ؛ ولذا صَحَّحَ رفْعَه.

[اللغة]:

قوله: «لَتَنْهَكُنَّ ... أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا»: من النهك، وهو: المبالغةُ في كلِّ شيءٍ، ومعناه هنا: لَيُقْبلَنَّ على غسلها إقبالًا شديدًا ويبالغ في غَسلِ ما بين أصابعه في الوضوءِ مبالغةً حتى يُنعِم تنظيفَها، أو لتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقه، انظر


(١) - تحرَّفَ لفظ الحديث في المطبوع من (الأوسط) إلى: "لتنتهكن ... أو لتنتهكنها"، ، وكذلك وقع في (الترغيب والترهيب) وفي (مجمع الزوائد)، والتصويب من (مجمع البحرين ١/ ٣٤٠/ ٤٢٢)، وكذا وقعَ الموضع الثاني من رواية الإغراب في المطبوع بلفظ: "تنتهكه"، والتصويب من (علل ابن أبي حاتم ١٨٦)، والدَّارَقُطنيّ (٨٨٤)، وانظر (الصحيحة ٧/ ١٤٣٢).