[الحكم]: إسناده ضعيف، وضعَّفه ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.
[الفوائد]:
قال الشافعي بإثره:((ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأنَّ للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته)) (الأم ٢/ ٢٧).
قال أبو بكر ابن المنذر في باب (ذكر فضل ماء المشرك): ((روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثورٍ، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلَّا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك.
قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر لا ينقله عن الطهارة إلَّا نجاسة تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه)) (الأوسط ١/ ٤٢٦).