ونازع البدر العيني في الاستدلال بهذا الأثر على استعمال سؤر المشرك؛ وقال:((أما توضؤ عمر من بيت نصرانية، فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك، فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان، فقوله: (من بيت نصرانية) لا يدل على أن الماء كان من فضل استعمال النصرانية، ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية في جرة نصرانية، قلت: نعم، ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالها، والذي يدل عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم)) (عمدة القاري ٣/ ٨٣ - ٨٤).