للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٦ - بَابُ نَضْحِ الفَرْجِ بَعْدَ الوُضُوءِ

١٩٦٩ - حديث الحكم بن سفيان (بَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ):

◼ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالمَاءِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: ((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ [فَرَأيْتُ البَلَلَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ])).

[الحكم]: حديث مضطرب، وجزم باضطرابه: الترمذي، والعسكري، وابن عبد البر، وعبد الغني المقدسي، وابن القطان، والذهبي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والألباني.

واختُلف في صحبة راويه (الحكم بن سفيان): فأثبتها أبو زرعة والحربي وابن عبد البر.

وذهب أحمد والبخاري إلى أنه لا صحبة له، وهو ظاهر كلام ابن المديني، وأبي حاتم، والإشبيلي، وغيرهم. وقد ذكر بعض ولد

[الحكم]: أن الحكم لم يدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يره. ولهذا ضَعَّفه ابن القطان، وغيره.

وكل الشواهد في هذا الباب ضعيفة - أيضًا - حتى قال البيروتي الشافعي: "كل ما ورد في نضح الفرج بعد الوضوء ضعيف".