◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، وإن كانت روايةُ البخاريِّ مرفوعة، وقد أعلَّهُ الدارقطنيُّ بالوقفِ.
[فائدة]:
قال ابنُ رَجبٍ:"هذا الحديثُ هو الذي اسْتَدَلَّ به مَن قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومن لم يحضرها، كما سبقَ ذكره عنهم"(فتح الباري ٨/ ١٤٨).