٥٧٨ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ
٣٢٧٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (([تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] ١ ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)). [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] ٢.
[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.
[فائدة]:
التبويب المذكور هو للإمام النسائي في (سننه).
[التخريج]:
[م (٢٩٨/ ١١) "واللفظ له"، (٢٩٨/ ١٢) "والزيادة الأولى له ولغيره" / د ٢٦١/ ت ١٣٥/ ن ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٨٨/ عه ٩٦٠ "والزيادة الثانية له ولغيره" - ٩٦٢/ ..... ]
وهو مذكور بتخريجه كاملًا ورواياته وشواهده في (باب دخول الحائض المسجد)، وفيه عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأم أيمن وغيرهم.
[تنبيه]:
روى الطحاوي في (أحكام القرآن ١٥١): عن يونس (وهو الصدفي)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute