للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٢ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا

٣٢٣٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عليِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فأَنْتِ إِذًا سَلَقْلَقٌ، قَالَتْ: وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: سَمِعت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا السَّلَقْلَقُ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: ((الَّتِي تَحِيضُ مِنْ دُبُرِهَا)). قَالَتْ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا واللهِ أَحِيضُ مِنْ دُبُرِي، وَمَا عَلِمَ أَبَوَايَ)).

[الحكم]: باطل موضوع، وسنده مظلم كما أشار إليه ابن عراق. والحكم بوضعه هو مقتضى صنيع السيوطي.

[الفوائد]:

١ - جاء في ((النوادر)): ((امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة لأنه ليس بحيض. ويستحب الاغتسال عند انقطاعه، ويستحب للزوج أن لا يأتيها)) (البناية ١/ ٦٤٣).

٢ - جاء تفسير السَّلَقْلَقُ بما ذكر في الحديث في (ديوان الأدب للفارابي ٢/ ٨٦)، و (لسان العرب ١٠/ ١٦٣)، و (القاموس ص ٨٩٤)، وقال ابن المجاور: ((كل امرأة تبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحيض من دبرها،