[الحكم]: مختلف فيه: فحَسَّنه: الترمذي- وأقره الطوسي- وابن العربي، والعراقي، والسيوطي. وهو ظاهر صنيع ابن القيم. وصححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، وأحمد شاكر.
بينما أعله: أبو داود، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر.
والراجح: إعلاله.
[الفوائد]:
١ - قوله:((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ حَائِضٍ)) أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض. قاله السندي في (حاشية مسند أحمد ١٤/ ٣٢٦).
٢ - وقال ابن المنذر:((أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة)). (الأوسط ٥/ ٦٩).