للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٢ - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

٢٣٦٠ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى [عَلَى مَا صَلَّى]، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ)).

[الحكم]: صحيحٌ موقوفٌ. وَصَحَّحَهُ البيهقيُّ وابنُ حَجرٍ.

[الفوائد]:

قال ابنُ عبدِ البرِّ: (((عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمَّا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ)، حَمَله أصحابُنا على أنه غَسَلَ الدمَ ولم يتكلَّم، وبنَى على ما صَلَّى. قالوا: وغَسْلُ الدَّمِ يُسمَّى وُضوءًا؛ لأنه مشتقٌ من الوَضَاءةِ، وهي النظافةُ. قالوا: فإذا احتمل ذلك لم يكنْ لمن ادَّعى على ابنِ عمرَ أنه توضَّأ للصلاةِ في دعواه ذلك حجة؛ لاحتماله الوجهين.

وخالفَ أهلُ العراقِ في هذا التأويلِ، فقالوا: إن الوضوءَ إذا أُطلقَ ولم يقيدْ بغسلِ دَمٍ وغيرِهِ، فهو الوضوءُ المعلومُ للصلاةِ، وهو الظاهرُ من إطلاقِ اللفظِ. مع أنه معروف من مذهبِ ابنِ عمرَ ومذهبِ أبيه عمرَ إيجاب الوضوء منَ الرعافِ، وأنه كان عندهما حدثًا منَ الأحداثِ الناقضةِ للوضوءِ إذا كان الرعاف ظاهرًا سائلًا، وكذلك كل دَمٍ سالَ منَ الجسدِ وظهرَ)). ثم