[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون قول عروة فللبخاري دون مسلم.
[الفوائد]:
أولًا: اختَلف العلماء -بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر- في المعنى الذي له أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وأَمْره بالصلاة عند إدبارها:
هل المراد إقبال الدم الأسود وإدباره، أم المراد: إقبال وقت عادتها وإدبارها؟
فذهب فريق من العلماء إلى أن المراد به اعتبار تميز الدم، وأن هذه المستحاضة