٥٢٧ - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ
٣١١١ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ
◼ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى (يَغِيبَ) ١ فِي السِّكَّةِ: ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ (بِيَمِينِهِ) ٣ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةَ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ، وأنْكَره: أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو زرعةَ، وأبو حاتمٍ، والبخاريُّ، وأبو داود، والنسائيُّ، وابنُ المنذرِ، والساجيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ رجبٍ.
وضَعَّفَهُ: ابنُ حِبَّانَ، والعقيليُّ، وابنُ حزمٍ، والخَلَّالُ، والخطابيُّ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute