للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٨ - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٢٠٤٦ - حديث أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هُوَ الطَّهورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)).

[الحكم]: صحيح، وصححه البخاري، والترمذي، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن منده، والخطابي، والبيهقي، والبغوي، والإشبيلي، وابن العربي، وابن دقيق العيد، والنووي، وابن الأثير، وابن القيم، وابن الملقن، وابن حجر. ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني.

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: ((وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء - أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به.

إِلَّا ما رُوِي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه رُوِي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر. ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.