للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٢ - بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ غَسْلِ أَسْفَلِ القَدَمَيْنِ بِاليَدِ اليُمْنَى فِي الوُضُوءِ

١٨٤٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلا يَغْسِلَنَّ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ اليُمْنَى)).

[الحكم]: باطلٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ. وَضَعَّفَهُ جدًّا: عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، وابنُ طَاهرٍ القيسرانيُّ، وابنُ دَقيقٍ، والمُناويُّ. ورَمَزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ. وقال الألبانيُّ: موضوعٌ.

[التخريج]: [عد (٥/ ٢٠٥)].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٥/ ٢٠٥) قال: حدثنا أحمد بن موسى الجُبني (١) الجرجاني، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الشالنجي، حدثنا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، حدثنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عن أبي هريرة،


(١) كذا ضُبط في (الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢١٥)، و (تبصير المنتبه لابن حجر ١/ ٢٩٩). وتحرَّفَ في بعضِ نُسخِ (الكامل) إلى: "الحبني" بالحاء المهملة، وفي (بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٨٦): "الحنيني". والصواب المثبت.