للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٨ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ

٢٠٦٥ - حديث ابن عمر:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مِنَ المَطَاهِرِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ مِنَ المَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ؛ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالمَاءِ فيَشْرَبُهُ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ.

[الحكم]: منكر، وإسناده غريب معلول بالإرسال، واستغربه أبو نعيم، واستنكره ابن عدي، والمعلمي اليماني, والألباني. وضَعَّفه العراقي وذكره الفتني في (التذكرة) والشوكاني في (الفوائد).

وقوله: ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ))، وأنه ((الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ))، ثابت في غير هذا الحديث بغير هذا السياق.

[اللغة]:

الجَرُّ: إناء من خَزَف كالفَخَّار، وفي الحديث ((أنَّه نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ) قال ابن دريد: "المعروف عند العرب أنه ما اتُّخذ من الطين"، انظر (لسان العرب ٤/ ١٢٥).

والمُخَمَّر: يعني المُغَطَّى.

المطاهر: جمع مَطهرة؛ قال ابن منظور: "المِطْهَرةُ: الإناء الذي يُتَوَضَّأ به،