للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٨ - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

٢٨٦٩ - حديثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:

◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضى الله عنها، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (زَيْنَبُ)، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). تَعْنِي: إِزَارَهُ.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال ابنُ حَجرٍ: "نقلَ النوويُّ الإجماعَ على أن غسلَ الميتِ فرضُ كِفايةٍ. وهو ذهولٌ شديدٌ؛ فإن الخلافَ مشهورٌ عندَ المالكيةِ حتى إن القرطبيَّ رَجَّحَ في (شرح مسلم) أنه سنةٌ، ولكنِ الجمهورُ على وجوبِهِ" (فتح الباري ٣/ ١٢٥).

[التخريج]:

[خ ١٢٥٣ (اللفظ له)، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦١، ١٢٦٣/ م ٩٣٩ (والرواية له) / د ٣١٤٢ - ٣١٤٧/ ت ٩٩٠/ ....... ].

سبق تخريجُه في باب: (حكم الماء المختلط).