للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٥ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣٧٢ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ [وَلْيُعِدِ] ١ الصَّلَاةَ، [وَإذَا تَبَسَّمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ] ٢)).

• وفي رواية بلفظ: ((مَنْ ضَحِكَ [مِنْكُمْ] فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ)).

[الحكم]: منكرٌ. وأنكره: ابنُ حِبَّانَ، وابنُ عَدِيٍّ، وأبو بكرٍ النيسابوريُّ، والدارقطنيُّ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وابنُ حَزمٍ، ومحمد بنُ طاهرٍ المقدسيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ عبدِ الهادِي، والذهبيُّ، وابنُ حَجرٍ.

وقد ضَعَّفَ حديثَ الضحك في الصلاة مطلقًا بكلِّ طرقه: الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، والذُّهْليُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ حَزمٍ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وأبو المؤيد الخوارزميُّ، وابنُ قدامةَ، والنوويُّ، وابنُ تيميةَ، وابنُ أبي العز الحنفيُّ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، والشوكانيُّ، والمناويُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

قال ابنُ المنذرِ: " أجمع أهل العلم على أن الضَّحِكَ في غير الصلاة لا