للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ

قال ابنُ حزمٍ: "وكُلُّ حَدثٍ ينقضُ الوضوءَ فإنه يَنْقضُ التيممَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ من أهلِ الإسلامِ" (المحلى ٢/ ١٢٢).

قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ على أن الطهارةَ بالتيممِ لا ترفعُ الجنابةَ ولا الحدثَ إذا وجد الماء" (الاستذكار ٣/ ١٦٧).

وقال أيضًا: "وأجمعَ العلماءُ أن مَن تيممَ بعدَ أن طلبَ الماءَ فلم يجدْهُ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دُخوله في الصلاةِ- أن تيممه باطلٌ، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عَادَ بحاله قبلَ التيممِ" (الاستذكار ٣/ ١٦٨).