للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٢ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

٣٣٨٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: (([لَا] ١ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) ١ فَاغْسِلِي عَنكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي [وَصَلِّي] ٢؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ (إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ)؟ قَالَ: ((لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ [مِنْ دَمِكِ]، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضَتِكِ)، فَاغْتَسِلِي [لِطُهْرِكِ]، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا (قَدْرَ أقْرَائِهَا)، [ثُمَّ لِتَكُفَّ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَقْرَاؤُهَا] تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)).

[الحكم]: صحيح المتن دون ذِكر (الوضوء)، فمختلف في ثبوته: