[الحكم]: صحيح (خ) دون الزيادة، فلأبي داود وغيره، وهي صحيحة.
[الفوائد]:
قال الرافعي في شرح الحديث:"يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات، ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، فكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينكر عليه ولا يغيِّره.
واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه؛ لأنهما إذا كانا يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر، وما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة: منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال: أنه موقوف على الحَكَم بن عمرو الغِفَاري وغيره، ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها أولى، وربما حُمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها" (شرح مسند الشافعي ١/ ٩٦).